وَإِنْ سَافَرَ خَلِيفَةُ غَائِبٍ فَالْتَقَى مَعَهُ أَوْ رَجَعَ الْغَائِبُ لِبَلَدِهِ وَمَالِهِ زَالَ مِنْ خِلَافَتِهِ وَلَوْ رَجَعَ وَسَافَرَ الْغَائِبُ فِي غَيْبَتِهِ أَيْضًا ، وَكَذَا إنْ اسْتَخْلَفُوا أَحَدًا بَعْدَ غَيْبَةِ خَلِيفَةِ الْأَبِ عَلَى طِفْلٍ وَسَافَرَ إنْ الْتَقَى مَعَهُ أَوْ رَجَعَ الْأَوَّلُ .
الشَّرْحُ