وَسَقَطَ إنْ خَرَجَ وِعَاءً سُمِّيَ مَا فِيهِ لِكَذَا فَارِغًا أَوْ فِيهِ خِلَافُ مَا سَمَّى ، وَيُنْفِذُ مَا سَمَّى فَقَطْ إنْ وَجَدَ فِيهِ هُوَ وَخِلَافُهُ ، وَإِنْ أَوْصَى قِيلَ بِكَذَا قَفِيزًا مِنْ شَعِيرٍ يَخْرُجُ مِنْ هَذِهِ الْمَطْمُورَةِ فَوَجَدَ فِيهَا غَيْرَهُ بَيْعٌ وَاشْتَرَى مِنْهُ الشَّعِيرَ .
الشَّرْحُ ( وَسَقَطَ ) الْإِيصَاءُ أَوَالْمُوصَى بِهِ ( إنْ خَرَجَ وِعَاءً سُمِّيَ مَا فِيهِ لِكَذَا ) كَالْكَفَّارَةِ ( فَارِغًا أَوْ فِيهِ خِلَافُ مَا سَمَّى ) مِثْلَ أَنْ يُوصِيَ بِالشَّعِيرِ الَّذِي فِي هَذِهِ الْمَطْمُورَةِ أَوْ الْقَمْحِ أَوْ بِالدَّنَانِيرِ الَّتِي فِي هَذِهِ الصُّرَّةِ ، أَوْ الزَّيْتِ الَّذِي فِي هَذَا الْوِعَاءِ ، أَوْ التَّمْرِ الَّذِي فِيهِ لِكَذَا وَكَذَا كَفَّارَةً أَوْ لِغَيْرِهَا مِنْ الْوَصَايَا ، فَلَمْ يَجِدْ فِي ذَلِكَ شَيْئًا ، أَوْ وَجَدَ خِلَافَ مَا سَمَّى ( وَيُنْفِذُ مَا سَمَّى فَقَطْ إنْ وَجَدَ فِيهِ هُوَ وَخِلَافُهُ ) كَأَنْ يُوصِيَ بِشَعِيرِ هَذِهِ الْمَطْمُورَةِ فَيُوجَدُ فِيهَا شَعِيرٌ وَقَمْحٌ ، أَوْ يُوصِي بِدَنَانِيرِ كِيسِهِ فَيُوجَدُ فِيهِ دَرَاهِمَ وَبِالْعَكْسِ ، ( وَإِنْ أَوْصَى قِيلَ: بِكَذَا قَفِيزًا ) أَوْ مُدًّا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ( مِنْ شَعِيرٍ ) أَوْ غَيْرِهِ ( يَخْرُجُ مِنْ هَذِهِ الْمَطْمُورَةِ ) أَوْ مِنْ هَذِهِ الدَّارِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ( فَوَجَدَ فِيهَا غَيْرَهُ بَيْعٌ وَاشْتَرَى مِنْهُ ) أَيْ: مِنْ ثَمَنِهِ ( الشَّعِيرَ ) أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا يُعْطَى فِي الْكَفَّارَةِ ، وَقِيلَ: يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ مَا يُعْطَى فِيهَا بِلَا بَيْعٍ ، وَإِنْ وَجَدَ فِيهَا دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ اشْتَرَى بِذَلِكَ مَا يُعْطَى فِيهَا ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فِيهَا شَيْءٌ ، فَقِيلَ: يُبَاعُ نَفْسُ الْمَطْمُورَةِ فَيُنْفِذُ مِنْ ثَمَنِهَا ، وَكَذَا غَيْرُهَا مِنْ الْأَوْعِيَةِ .
وَفِي الدِّيوَانِ": يَرْجِعُ ذَلِكَ إلَى عَادَةِ النَّاسِ فِيهِ ، وَالْكَفَّارَاتُ وَغَيْرُهَا مِمَّا يُوصَى بِهِ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ ."