فهرس الكتاب
الصفحة 12370 من 17437
الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ وَإِنْ أَبَى قَاصَصَ نَفْسَهُ ، وَيَنْبَغِي لِمَنْ يَتَحَمَّلُ الشَّهَادَةَ أَنْ يُخْبِرَ الْمَشْهُودَ لَهُ: إنِّي أَنْسَى وَأَشُكُّ فَلَا تَتَّكِلْ عَلَى شَهَادَتِي وَإِنْ نَسِيَ أَوْ شَكَّ فَلَا ضَمَانَ وَلَا إثْمَ وَلَوْ لَمْ يُخْبِرْهُ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الشَّكَّ وَالنِّسْيَانَ فِي طَبْعِ الْإِنْسَانِ ( وَكَذَا اللِّبَاسُ وَالرُّكُوبُ ) عَارِيَّةً أَوْ عَطَاءً مِنْ مَالِ ذِي الشَّهَادَةِ لِإِقَامَتِهَا أَوْ تَحَمُّلِهَا عَلَى مَا مَرَّ مِنْ التَّفْصِيلِ ( وَيُقِيمُهَا عَلَى وَجْهِهَا ) فَإِنْ لَمْ يُقِمْهَا عَلَى وَجْهِهَا وَهُوَ الْوَجْهُ الَّذِي تَحَمَّلَهَا عَلَيْهِ فَضَاعَ مَالٌ أَوْ نَفْسٌ بِذَلِكَ لَزِمَهُ وَلَوْ لَمْ يَتَعَمَّدْ ، .
حجم الخط: