فهرس الكتاب

الصفحة 12376 من 17437

أَنْ يُؤَدِّيَهَا فِي مَكَان فَلَا تَلْزَمُهُ مُجَاوَزَةُ الْمَكَانِ ( أَوْ أَنْ لَا يُعْطَى كَاتِبٌ جُعْلَهُ ) أَيْ مَا جُعِلَ أُجْرَةً لَهُ ( أَوْ شَاهِدٌ مَئُونَةَ مَجِيئِهِ حَيْثُ كَانَ ) مَا ذَكَرَ مِنْ الْمَئُونَةِ وَاجِبًا لَهُ أَوْ مِنْ الْأُجْرَةِ ( عَلَى ) التَّأْوِيلِ بِأَنَّ الْأَصْلَ يُضَارَرْ بِفَتْحِ الرَّاءِ الْأُولَى وَإِسْكَانِ الثَّانِيَةِ ، ثُمَّ كَانَ الْإِدْغَامُ وَفُتِحَتْ الثَّانِيَةُ ، وَعَلَى قِرَاءَةِ الْفَكِّ وَ ( الْفَتْحِ ) لِلرَّاءِ ، وَلَا تُوجَدُ تِلْكَ الْقِرَاءَاتُ كُلُّهَا وَكَسْرُ الرَّاءِ الثَّانِيَةِ أَوْ فَتْحُهَا فِي الْإِدْغَامِ لَا يَتَغَيَّرُ بِهَا الْمَعْنَى ؛ لِأَنَّ حَاصِلَهُ التَّخَلُّصُ مِنْ الْتِقَاءِ رَاءَيْنِ سَاكِنَيْنِ ، فَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ: يَحْتَمِلُ فَتْحُ الرَّاءِ الْمُدْغَمَةِ فِي الْأَصْلِ فَيَكُونُ الْمَعْنَى كَذَا وَكَسْرُهَا فَيَكُونُ الْمَعْنَى كَذَا ، وَمِمَّا لَا يَجُوزُ لِلْكَاتِبِ أَنْ يَطْلُبَ الْأُجْرَةَ الْعَظِيمَةَ لِكَثْرَةِ الْمَالِ الَّذِي يَكْتُبُ كَأَلْفِ دِينَارٍ بَلْ لَهُ الْأُجْرَةُ عَلَى قَدْرِ كَثْرَةِ الْكِتَابَةِ وَقِلَّتِهَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت