فهرس الكتاب
وَفِي الْأَثَرِ: لِلْقَاضِي أَنْ يُخَاطِبَ قَاضِيًا بِأَحَدِ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: الْأَوَّلُ: الْحُكْمُ الَّذِي حَكَمَ بِهِ فِي قَضِيَّةٍ بَعْدَ نُفُوذِهِ ، وَالثَّانِي: بِأَدَاءِ الشُّهُودِ وَقَبُولِهِمْ الْمُقْتَضِي لِلثُّبُوتِ عَلَى أَنْ يَحْكُمَ فِيهَا الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ ، وَالثَّالِثُ: بِمُجَرَّدِ أَدَاءِ الشُّهُودِ عَلَى أَنْ يَنْظُرَ الْمَكْتُوبُ الَّذِي فِي تَعْدِيلِهِمْ ثُمَّ يَحْكُمُ ، وَالْخِطَابُ إمَّا بِإِشْهَادِ الْقَاضِي عَلَى نَفْسِهِ بِالْحُكْمِ أَوْ الثُّبُوتِ أَوْ الْأَدَاءِ ، ثُمَّ يُشْهِدُ مَنْ يَشْهَدُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ عِنْدَ الْقَاضِي الْآخَرِ وَإِمَّا بِأَنْ يَكْتُبَ إلَيْهِ ، وَكَانَ الْمُتَقَدِّمُونَ يَشْتَرِطُونَ لِدَفْعِ الْكِتَابَةِ الشَّهَادَةَ عَلَى الدَّفْعِ أَوْ الشَّهَادَةَ بِأَنَّهُ كَتَبَهُ الْقَاضِي أَوْ خُتِمَ بِخَاتَمِهِ الْمَعْرُوفِ عِنْدَ الْقَاضِي الْآخَرِ ، ثُمَّ اكْتَفَى الْمُتَأَخِّرُونَ بِمَعْرِفَةِ خَطِّهِ ، وَإِمَّا بِالْمُشَافَهَةِ وَهِيَ غَيْرُ كَافِيَةٍ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ ، وَمَنْ كَانَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ وِلَايَتِهِ لَا يَنْفُذُ حُكْمُهُ وَلَا يُقْبَلُ خِطَابُهُ .