فهرس الكتاب

الصفحة 12391 من 17437

، وَإِذَا مَاتَ الْقَاضِي الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ أَوْ عُزِلَ لَزِمَ مَنْ وُلِّيَ بَعْدُ إعْمَالُ ذَلِكَ الْخِطَابِ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ ، وَإِذَا خَطَبَ قَاضٍ قَاضِيًا فَإِنْ عَرَفَ أَنَّهُ أَهْلٌ لِلْقَضَاءِ قَبْلَ خِطَابِهِ ، وَإِنْ عَرَفَ أَنَّهُ لَيْسَ أَهْلًا لَهُ لَمْ يَقْبَلْهُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت