فهرس الكتاب
الصفحة 12391 من 17437
، وَإِذَا مَاتَ الْقَاضِي الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ أَوْ عُزِلَ لَزِمَ مَنْ وُلِّيَ بَعْدُ إعْمَالُ ذَلِكَ الْخِطَابِ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ ، وَإِذَا خَطَبَ قَاضٍ قَاضِيًا فَإِنْ عَرَفَ أَنَّهُ أَهْلٌ لِلْقَضَاءِ قَبْلَ خِطَابِهِ ، وَإِنْ عَرَفَ أَنَّهُ لَيْسَ أَهْلًا لَهُ لَمْ يَقْبَلْهُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
حجم الخط: