فهرس الكتاب

الصفحة 12394 من 17437

عِنْدَهُ خِلَافُهُ مَنَعَ أَنْ يَرُدَّهُ وَحَقُّهُ إنْهَاءُ مَا فِي عِلْمِهِ لِمَنْ سِوَاهُ شَاهِدًا بِحُكْمِهِ أَيْ إنْ أَدَّى شَيْئًا وَعِنْدَ الْحَاكِمِ خِلَافُهُ ، وَإِنْ عَلِمَ بِصِدْقِ الشَّاهِدَيْنِ غَيْرِ الْعَدْلَيْنِ لَمْ يَحْكُمْ ، لِأَنَّ ذَلِكَ حُكْمٌ بِعِلْمِهِ ، وَلْتُطَرَّقْ التُّهْمَةُ إلَيْهِ ، وَلِأَنَّ شَهَادَةَ غَيْرِ الْعَدْلِ لَا تُعْتَبَرُ ، قَالَ الْعَاصِمِيُّ: وَعِلْمُهُ بِصِدْقِ غَيْرِ الْعَدْلِ لَا يُبِيحُ أَنْ يَقْبَلَ مَا تَحَمَّلَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت