فهرس الكتاب
الصفحة 12394 من 17437
عِنْدَهُ خِلَافُهُ مَنَعَ أَنْ يَرُدَّهُ وَحَقُّهُ إنْهَاءُ مَا فِي عِلْمِهِ لِمَنْ سِوَاهُ شَاهِدًا بِحُكْمِهِ أَيْ إنْ أَدَّى شَيْئًا وَعِنْدَ الْحَاكِمِ خِلَافُهُ ، وَإِنْ عَلِمَ بِصِدْقِ الشَّاهِدَيْنِ غَيْرِ الْعَدْلَيْنِ لَمْ يَحْكُمْ ، لِأَنَّ ذَلِكَ حُكْمٌ بِعِلْمِهِ ، وَلْتُطَرَّقْ التُّهْمَةُ إلَيْهِ ، وَلِأَنَّ شَهَادَةَ غَيْرِ الْعَدْلِ لَا تُعْتَبَرُ ، قَالَ الْعَاصِمِيُّ: وَعِلْمُهُ بِصِدْقِ غَيْرِ الْعَدْلِ لَا يُبِيحُ أَنْ يَقْبَلَ مَا تَحَمَّلَا .
حجم الخط: