وَمَنْ اشْتَرَى أَصْلًا مِنْ أَحَدٍ بِحَضْرَةِ شُهُودٍ ثُمَّ بَاعَهُ لَهُ أَوْ وَهَبَهُ بِهَا ثُمَّ رَجَعَ إلَيْهِ بِهَا أَيْضًا ثُمَّ عَارَضَهُ الْبَائِعُ الْأَوَّلُ الَّذِي أَصْلُ الشَّيْءِ مِنْهُ أَخْبَرَ الشُّهُودُ بِأَنَّهُ لَهُ بِالشِّرَاءِ مِنْ هَذَا ، ثُمَّ بِبَيْعِهِ هُوَ أَوْ هِبَتِهِ ، ثُمَّ يَشْهَدُونَ أَنَّهُ لَهُ بِالشِّرَاءِ مِنْ الْبَائِعِ الْآخَرِ ، أَوْ بِالْهِبَةِ مِنْ الْوَاهِبِ .
الشَّرْحُ