الْمَعْنَى ، وَإِنْ شَهِدَ عَلَى الْمُعَايَنَةِ بِالْجُرْحِ وَشَهِدَ لِآخَرَ عَلَى الْإِقْرَارِ ، فَقَالَ ابْنُ مَحْبُوبٍ: اتَّفَقَتْ ، وَقِيلَ: اخْتَلَفَتْ ، وَقِيلَ: اتَّفَقَتْ فِي الدِّيَةِ لَا فِي الْقِصَاصِ ، وَشَاهِدُ الْمُعَايَنَةِ مُقَدَّمٌ عَلَى شَاهِدِ الشُّهْرَةِ ، وَإِنْ شَهِدَا عَلَى الصَّدَاقِ لَكِنْ قَالَ أَحَدُهُمَا: زَوَّجَهَا أَخُوهَا عَمْرو جَازَتْ عَلَى الصَّدَاقِ ، وَإِنْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِالْإِعْتَاقِ وَالْآخَرُ بِالتَّدْبِيرِ ، فَإِنْ كَانَتْ الشَّهَادَةُ بَعْدَ مَوْتِ سَيِّدِ الْعَبْدِ فَقَدْ اتَّفَقَتْ أَوْ قَبْلَهُ ، فَقِيلَ: إنَّهُ مُدَبَّرٌ ، وَإِنْ شَهِدَ بِالْعَطِيَّةِ وَالْآخَرُ بِالصَّدَقَةِ أَوْ أَحَدُهُمَا بِالْإِقْرَارِ وَالْآخَرُ بِالْعَطِيَّةِ وَالْإِقْرَارِ جَازَ ، وَكُلُّ ذَلِكَ عَطِيَّةٌ فِيمَا قِيلَ لَا إنْ شَهِدَ بِهَا وَالْآخَرُ بِالْوَصِيَّةِ ، وَإِنْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِالْإِقْرَارِ بِالْوَطْءِ لِلْجَارِيَةِ وَالْآخَرُ بِالْإِقْرَارِ بِوَلَدِهِ فَمُتَّفِقَةٌ .