فهرس الكتاب

الصفحة 12512 من 17437

تُؤَدَّى عَلَى بَعْضٍ لِيُؤْخَذَ مِنْهُ مَا يَنُوبُهُ فَقَطْ فَفِيهِ التَّجْزِيَةُ أَيْضًا ، فَلَا يَجُوزُ إلَّا فِي الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ إذَا كَانَ بِالْكَيْلِ وَالْوَزْنِ ، عَلَى قَوْلِ مُجِيزِ التَّجْزِيَةُ فِيهِمَا .

وَفِي الدِّيوَانِ": إنْ أَخَذَ صَاحِبُ الْمَالِ بَعْضَ الدَّيْنِ وَبَقِيَ بَعْضٌ أَوْ تَرَكَهُ لَهُ أَوْ أَبْرَأَهُ مِنْهُ أَوْ كَانَ أَصْلُ الدَّيْنِ لِرَجُلَيْنِ فَأَرَادُوا أَنْ يَشْهَدُوا لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بِنَصِيبِهِ ، أَوْ كَانَ أَصْلُ الدَّيْنِ عَلَى رَجُلَيْنِ وَأَرَادُوا أَنْ يَشْهَدُوا عَلَى أَحَدِهِمَا بِمَا عَلَيْهِ دُونَ صَاحِبِهِ فَجَائِزٌ لِلشُّهُودِ أَنْ يَشْهَدُوا فِي هَذِهِ الْوُجُوهِ كُلِّهَا ، وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يَشْهَدُوا وَلَا يُجَوِّزُ الْحَاكِمُ شَهَادَتَهُمْ إنْ عَلِمَ بِذَلِكَ ، وَمَا يَجْرِي مِنْ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ بِلَا وَزْنٍ جَازَتْ فِيهِ التَّجْزِيَةُ فِي الشَّهَادَةِ كَمَا تَجُوزُ فِيمَا بِالْوَزْنِ ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت