وَمَنْ لَهُ عَلَى آخَرَ مَكِيلٌ أَوْ مَوْزُونٌ بِدَيْنٍ بِشُهُودٍ فَمَاتَ الْمُدَّعِي جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ وَيَأْخُذُهُ بِهَا بَاقِيهِمْ .
الشَّرْحُ ( وَمَنْ ) ( لَهُ عَلَى آخَرَ مَكِيلٌ أَوْ مَوْزُونٌ بِدَيْنٍ ) أَيْ عَلَى طَرِيقِ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الدَّيْنِ أَوْ الْبَاءِ بِمَعْنَى فِي ، أَوْ مِنْ ، أَيْ فِي طَرِيقِ الدَّيْنِ أَوْ مِنْ طَرِيقِ الدَّيْنِ ( بِشُهُودٍ فَمَاتَ الْمُدَّعِي ) أَيْ مَنْ يُمْكِنُ أَنْ يَدَّعِيَ فَيُطَالِبَ بِالشَّهَادَةِ فَيَأْتِيَ بِالشُّهُودِ فِي الْمَسْأَلَةِ ( جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ ) بِأَنْ يَذْكُرُوا الدَّيْنَ كُلَّهُ وَأَنَّهُ لِلْمُدَّعِي الْمَيْتِ الْمَوْرُوثِ فَيَحْكُمُ الْحَاكِمُ لِهَذَا الْوَارِثِ بِمَا يَنُوبُهُ مِنْهُ إجْمَالًا أَوْ يَعْلَمُ كَمِّيَّةَ مَنَابِهِ فَيَحْكُمُ لَهُ بِهِ ( وَيَأْخُذُهُ بِهَا بَاقِيهِمْ ) أَيْ يَأْخُذُ الْبَاقُونَ ذَلِكَ الْآخَرَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ بِوَاسِطَةِ تِلْكَ الشَّهَادَةِ الْمُؤَدَّاةِ لِبَعْضِ الْوَرَثَةِ الْمَحْكُومِ بِهَا أَنْ يُعْطِيَهُمْ مَنَابَهُمْ بِلَا إعَادَةٍ لِلْحُكْمِ ، وَجَازَتْ التَّجْزِيَةُ هُنَا بِلَا خِلَافٍ لِأَنَّ صَاحِبَ الْحَقِّ مَاتَ فَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ وَرَثَتِهِ بِمَنْزِلَتِهِ بِالنَّظَرِ إلَى مَنَابِهِ مَعَ ضَبْطِ الْمَنَابِ بِالْكَيْلِ وَالْوَزْنِ .