وَإِنْ مَاتَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَتَرَكَ وَرَثَةً شَهِدُوا لِرَبِّ الدَّيْنِ عَلَى بَعْضِهِمْ ، وَغَرَّمَ بِهَا جَمِيعَهُمْ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ مَاتَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَتَرَكَ وَرَثَةً شَهِدُوا ) أَيْ الشُّهُودُ ( لِرَبِّ الدَّيْنِ عَلَى بَعْضِهِمْ ) أَيْ بَعْضِ الْوَرَثَةِ فَيَحْكُمُ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ بِقَضَاءِ مَنَابِهِ بِلَا خِلَافٍ لِمَوْتِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَصَيْرُورَةِ كُلِّ وَارِثٍ بِمَنْزِلَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالنَّظَرِ إلَى مَنَابِهِ الَّذِي يَلْزَمُهُ قَضَاؤُهُ مَعَ ضَبْطِهِ بِالْكَيْلِ أَوْ الْوَزْنِ ( وَغَرَّمَ ) الْحَاكِمُ أَوْ الْمُدَّعِي ( بِهَا جَمِيعَهُمْ ) أَيْ يَحْكُمُ عَلَى الْبَاقِينَ بِوَاسِطَةِ تِلْكَ الشَّهَادَةِ الْمُؤَدَّاةِ عَلَى بَعْضِهِمْ أَنْ يَقْضُوا مَا لَزِمَهُمْ مِنْ ذَلِكَ الدَّيْنِ .