فهرس الكتاب

الصفحة 12516 من 17437

وَمَنْ لَهُ عَلَى آخَرَ دِينَارَانِ وَمَاتَ وَتَرَكَ وَرَثَةً ، فَاسْتَمْسَكَ بَعْضُهُمْ بِمَنَابِهِ مِنْهُمَا ، فَأَنْكَرَهَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَلَا بَيَانَ لَهُ عَلَيْهِ فَحَلَّفَهُ ، ثُمَّ أَتَى بَاقِيهِمْ وَادَّعَى بَيَانًا رُدَّ بِنَاءً عَلَى قَطْعِ الْحَقِّ بِالْفَاجِرَةِ .

الشَّرْحُ ( وَمَنْ لَهُ عَلَى آخَرَ دِينَارَانِ ) مَثَلًا ( وَمَاتَ ) مَنْ لَهُ الدِّينَارَانِ ( وَتَرَكَ وَرَثَةً فَاسْتَمْسَكَ بَعْضُهُمْ بِمَنَابِهِ مِنْهُمَا ) أَيْ مِنْ الدِّينَارَيْنِ ( فَأَنْكَرَهَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَلَا بَيَانَ لَهُ عَلَيْهِ فَحَلَّفَهُ ، ثُمَّ أَتَى بَاقِيهِمْ وَادَّعَى بَيَانًا رُدَّ ) عَلَيْهِ بَيَانُهُ فِي الْحُكْمِ وَلَوْ صَحَّ اعْتِبَارًا بِتَقْدِيمِ الشَّرْعِ لَهُ إلَى تَحْلِيفِهِ ، وَ ( بِنَاءً عَلَى قَطْعِ الْحَقِّ بِ ) الْيَمِينِ ( الْفَاجِرَةِ ) وَالْيَمِينِ الْبَاطِلَةِ مُطْلَقًا ، وَلَوْ بِلَا عَمْدٍ لِلْفُجُورِ ، وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ فِي بَابِ تَقَاضِي الدُّيُونِ ، وَالْحَقُّ عِنْدِي أَنَّهَا لَا تَقْطَعُ الْحَقَّ كَمَا بَسَطْتُهُ هُنَالِكَ وَفِي الْأَثَرِ"إنْ قَالَ الْمُدَّعِي: قَدْ أُبْطِلَتْ شَهَادَتِي ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَى بِبَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ إلَّا إنْ قَصَدَ رَجُلًا بِعَيْنِهِ فَقَالَ: أُبْطِلَتْ شَهَادَتِي الَّتِي لِي فِي هَذَا الرَّجُلِ فَأَتَى بِهِ بَعْدُ فَلَا تُقْبَلُ ، وَقِيلَ: إنْ قَالَ: أُبْطِلَتْ شَهَادَتِي وَلَمْ تَحْضُرْ فَأَتَى بِهَا فَلَا يُشْتَغَلُ بِشَهَادَتِهِ ، وَإِنْ قَالَ: أُبْطِلَتْ بَيِّنَتِي فِي هَذَا الرَّجُلِ أَوْ لَيْسَ لِي بَيِّنَةٌ فَأَتَى بِهَا بَعْدُ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ ا هـ وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ كَانَ الْيَمِينُ أَوْ لَمْ يَكُنْ ، وَإِنْ حَلَفَ لَهُ خَصْمُهُ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ لَهُ: إنْ كَانَتْ لَك بَيِّنَةٌ فَأَحْضِرْهَا ، قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ ، وَإِنْ قَالَ: رَضِيتُ بِيَمِينِهِ بَدَلَ بَيِّنَتِي لَمْ تُسْمَعْ مِنْهُ ، وَقِيلَ: إذَا تَرَكَ شَهَادَتَهُ لَمْ تُقْبَلْ مُطْلَقًا ، وَقِيلَ: إنْ أَقَرَّ بِمَعْرِفَتِهَا وَتَرْكِهَا سُمِعَتْ مِنْهُ ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت