فهرس الكتاب

الصفحة 12517 من 17437

وَمَنْ بَاعَ نِصْفَ جِنَانِهِ أَوْ وَهَبَهُ لِأَحَدٍ ثُمَّ الْبَاقِيَ لَهُ كَذَلِكَ أَيْضًا بِشَهَادَةِ الْأَوَّلِينَ ، ثُمَّ عَارَضَهُ فِيهِ الْبَائِعُ أَوْ الْوَاهِبُ ، فَإِنَّ الْمُدَّعِيَ يَدَّعِي الْأَمْرَ الْأَوَّلَ فَيَشْهَدُونَ لَهُ بِهِ ، ثُمَّ الثَّانِيَ كَذَلِكَ أَيْضًا ، لَا بِهِمَا وَاحِدَةً وَإِلَّا لَزِمَ التَّغْيِيرُ عَمَّا أَخَذُوا ، وَكَذَا نَحْوُهُ كَمُقْرِضٍ لِأَحَدٍ دِينَارًا بِإِشْهَادٍ عَلَيْهِ ثُمَّ آخَرَ لَهُ أَيْضًا بِالْأَوَّلِينَ فَلَا يَشْهَدَانِ لَهُ بِهِمَا بَلْ بِوَاحِدٍ وَبِآخَرَ وَإِنْ مَاتَ أَحَدُ مُشْتَرِيَيْنِ جِنَانًا فَوَرِثَهُ الْآخَرُ فَعَارَضَهُ الْبَائِعُ فِيهِ شَهِدَ لَهُ شُهُودُهُ وَأَخْبَرُوا كَيْفَ دَارَ إلَيْهِ بِمَوْتِ شَرِيكِهِ ، وَإِنْ قَسَّمَاهُ فَعَارَضَ أَحَدَهُمَا فِي مَنَابِهِ لَمْ يَشْهَدْ لَهُ وَحْدَهُ ، وَإِنْ اسْتَمْسَكَا بِالشُّهُودِ مَعًا فَ فِيهِ تَرَدُّدٌ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت