فهرس الكتاب
بِشَهَادَتِهِمْ فِي الْأَمْوَالِ وَغَيْرِهَا ، وَذَكَرَ فِي الْكِتَابِ فِي الرَّجْمِ أَنَّهُمْ إنْ غَابُوا أَوْ غَابَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ أَوْ تَجَنَّنُوا أَوْ مَاتَ وَاحِدٌ أَوْ تَجَنَّنَ فَلَا يُحْكَمُ إلَّا بِمَحْضَرِهِمْ جَمِيعًا ، وَإِنْ أَتَى الْمُدَّعِي بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ فَشَهِدَ لَهُ فَمَاتَ فَأَتَى بِشَاهِدٍ آخَرَ فَشَهِدَ لَهُ فَإِنَّ الْحَاكِمَ يَحْكُمُ لَهُ ، وَكَذَا إنْ مَاتَ الْمُدَّعِي بَعْدَمَا أَتَى بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ ، فَإِنَّ وَرَثَتَهُ يَأْتُونَ بِشَاهِدٍ آخَرَ ، وَكَذَا إنْ مَاتَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَمَا شَهِدَ عَلَيْهِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ فَزَادَ الْمُدَّعِي شَاهِدًا آخَرَ عَلَى وَرَثَتِهِ فَشَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ ، وَكَذَلِكَ إنْ مَاتَ الْحَاكِمُ بَعْدَمَا شَهِدَ عِنْدَهُ شَاهِدٌ فَحَدَثَ حَاكِمٌ فَشَهِدَ عِنْدَهُ آخَرُ حَكَمَ إذَا عَلِمَ ذَلِكَ ، وَإِنْ شَهِدَا عِنْدَ حَاكِمٍ فَمَاتَ وَهُمَا عَدْلَانِ عِنْدَهُ فَحَدَثَ حَاكِمٌ لَيْسَا عَدْلَيْنِ عِنْدَهُ فَلَا يَحْكُمُ بِهِمَا ، وَقِيلَ: يَحْكُمُ ، وَإِنْ كَانَا عَدْلَيْنِ عِنْدَ الثَّانِي لَا عِنْدَ الْأَوَّلِ حَكَمَ بِهِمَا إلَّا إنْ رَدَّهُمَا الْأَوَّلُ فَلَا يَحْكُمُ بِهِمَا الثَّانِي .