فهرس الكتاب
الشَّهَادَةُ أَنَّ لِهَذَا الرَّجُلِ عَلَى هَذَا الرَّجُلِ كَذَا وَكَذَا ، أَوْ قَالَ: شَهِدْتُ شَهَادَةً يَسْأَلُنِي اللَّهُ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّ لِهَذَا الرَّجُلِ عَلَى هَذَا الرَّجُلِ وَكَذَا فَإِنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ كُلَّهَا لَا تَجُوزُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُرَخِّصُ .
وَإِنْ قَالَ: شَهِدْتُ لِهَذَا الرَّجُلِ عَلَى هَذَا الرَّجُلِ بِكَذَا وَكَذَا هَذَا الْوَقْتَ أَوْ عِنْدَ اللَّهِ أَوْ إنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ إنْ أَصَبْتُ الْمَعُونَةَ ، أَوْ شَهِدْتُ بِمَا شَهِدَ بِهِ هَذَا الرَّجُلُ ، أَوْ شَهِدْتُ إنْ أَبَى فُلَانٌ أَوْ أَرَادَ فُلَانٌ فَلَا يَجُوزُ هَذَا كُلُّهُ ، وَإِنْ قَالَ: شَهِدْتُ فَقَطَعَ ذَلِكَ بِكَلَامٍ أَوْ بِغَيْرِهِ ثُمَّ اسْتَدْرَكَ مَا بَقِيَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ هَذَا ، وَإِنْ قَالَ: شَهِدْتُ أَنَّ لِهَذَا الرَّجُلِ عَلَى هَذَا الرَّجُلِ كَذَا وَكَذَا وَلَمْ يُبَيِّنْ بِمَ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ إلَّا إنْ اسْتَدْرَكَ ، وَقَالَ: بِكَذَا وَكَذَا قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ فِي عَمَلِ غَيْرِ ذَلِكَ ، وَقِيلَ: مَا لَمْ يَقُمْ مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ ، وَكَذَا إنْ قَالَ: لَهُ عَلَيْهِ كَذَا وَكَذَا وَلَمْ يَقُلْ شَهِدْتُ فَإِنَّهُ يَسْتَدْرِكُ ذَلِكَ وَيَقُولُ: شَهِدْتُ بِذَلِكَ مَا لَمْ يُقْطِعْهُمْ بِشَيْءٍ وَإِنْ قَالَ لَهُ الْحَاكِمُ أَوْ الْمُدَّعِي أَوْ غَيْرُهُمَا مِنْ النَّاسِ: شَهِدْتُ بِذَلِكَ فَذَكَرَهُ فَقَالَ: شَهِدْتُ بِذَلِكَ فَلَا يَشْتَغِلُ بِهِ فِي ذَلِكَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِي ذَلِكَ مَا لَمْ يُقْطِعْهَا بِعَمَلٍ ، وَإِنْ قَالَ: شَهِدْتُ أَنَّهُ قَدْ أَسْلَفَ هَذَا الرَّجُلُ لِهَذَا الرَّجُلِ كَذَا وَكَذَا أَوْ بَاعَ لَهُ أَوْ أَصْدَقَ لِهَذِهِ الْمَرْأَةِ كَذَا وَكَذَا وَلَمْ يَقُلْ: لَهُ عَلَيْهِ فَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِي ذَلِكَ ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ ، وَأَمَّا إنْ قَالَ: شَهِدْتُ أَنَّهُ قَدْ سَرَقَ لَهُ كَذَا وَكَذَا فَشَهَادَتُهُمْ جَائِزَةٌ فِي ذَلِكَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .