فهرس الكتاب
وَفِي الْأَثَرِ": إنْ ادَّعَى رَجُلٌ أَنَّ هَذَا أَبُوهُ وَأَنْكَرَ وَلَا بَيِّنَةَ فَلَا يَمِينَ عَلَى الْمُنْكِرِ ، وَكَذَا ادَّعَاهُ سَائِرُ الْقَرَابَةِ كَالْأَخِ ، وَسَوَاءٌ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ وَالْبُلَّغُ وَالْأَطْفَالُ وَالْمَجَانِينُ وَالْعَبِيدُ وَالْأَحْرَارُ وَالْمُوَحِّدُونَ وَالْمُشْرِكُونَ ، وَمَنْ ادَّعَوْا مَنْبُوذًا فَمَنْ بَيَّنَ فَابْنُهُ ، وَإِنْ بَيَّنُوا جَمِيعًا فَمُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمْ ، وَكَذَا إنْ ادَّعَوْا غَيْرَ الْمَنْبُوذِ ، سَوَاءٌ ادَّعَاهُ الْأَحْرَارُ أَوْ الْعَبِيدُ أَوْ الْمُشْرِكُونَ أَوْ الْمُسْلِمُونَ أَوْ النِّسَاءُ أَوْ الرِّجَالُ أَوْ بَعْضُ أُولَئِكَ مَعَ بَعْضٍ ، وَلَا يَشْتَغِلُ بِبَيِّنَةِ مَنْ ادَّعَى بُنُوَّةَ مَنْ كَانَ مَعْرُوفَ النَّسَبِ أَوْ مَنْ كَانَ أَكْبَرَ مِنْهُ أَوْ مُسَاوِيًا أَوْ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَلِدَ مِثْلُهُ مِثْلَهُ وَدَعْوَى الْعَبِيدِ فِي النَّسَبِ تَجُوزُ وَلَوْ أَنْكَرَ سَادَتُهُمْ ؟ وَإِذَا كَانَ الطِّفْلُ فِي يَدِ امْرَأَةٍ وَادَّعَاهُ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَلَدُهَا مِنْهُ فَلَا يُشْتَغَلُ بِإِنْكَارِهَا إنْ عَرَفَ أَنَّهُ وُلِدَ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ تَزَوَّجَهَا ، فَفِي الدِّيوَانِ": هُوَ لَهُ إنْ عَرَفَ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ وَلَوْ أَنْكَرَتْ ، وَكَذَلِكَ إنْ سَكَنَتْ مَعَ زَوْجِهَا أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ ، وَكَذَا إنْ ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ ابْنُهَا مِنْ زَوْجِهَا هَذَا وَأَنْكَرَ لَا يُشْتَغَلُ بِإِنْكَارِهِ إنْ سَكَنَتْ مَعَهُ أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ، أَوْ عُرِفَ عَلَى فِرَاشِهِ ، قُلْتُ: وَكَذَا لَوْ لَمْ تَسْكُنْ وَأَمْكَنَ الْوَطْءُ ، وَقِيلَ: وَلَوْ لَمْ يُمْكِنْ كَمَا مَرَّ ، وَمَنْ ادَّعَى أَنَّ وَلَاءَهُ لِفُلَانٍ أَوْ وَلَاءَ فُلَانٍ لِي وَلَمْ يُبَيِّنْ فَلَا يَمِينَ .