زَعَمُوا أَنَّ الرَّهْنَ كَالشَّاهِدِ فِي قَدْرِ الدَّيْنِ فَيَأْخُذُ مَا قَالَ وَيَحْلِفُ قَبْلَ الْأَخْذِ ، وَزَعَمَ بَعْضٌ أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ ، لَكِنْ إنْ كَانَ قِيمَتُهُ قَدْرَ مَا قَالَ مِنْ الدَّيْنِ ، وَقَالَ بَعْضٌ: إنْ سَاوَى الرَّهْنَ حَلَفَ الرَّاهِنُ لَيْسَ الدَّيْنُ أَكْثَرَ ، وَالْمَذْهَبُ كَمَا مَرَّ أَنَّ الْقَوْلَ فِي الدَّيْنِ قَوْلُ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَيَحْلِفُ ، وَإِنْ لَزِمَتْ الْيَمِينُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَنَكِلَ عَنْهَا وَثَمَّ نُكُولُهُ حَلَفَ الْمُدَّعِي وَأُخِذَ ، وَإِنْ قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَمَا حَكَمَ الْحَاكِمُ بِنُكُولِهِ: إنِّي أَحْلِفُ ، لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ .