وَإِنْ ادَّعَيَا أَمَةً أَوْ امْرَأَةً عِنْدَ حَاكِمٍ فَأَقْعَدَتْ فِي نَفْسِهَا أَحَدَهُمَا فَفِي قُعُودِهِ فِيهَا بِقَوْلِهَا ؛ قَوْلَانِ ، وَإِنْ قَالَتْ: زَوْجِي مَوْلَايَ فُلَانٌ سِوَاهُمَا قَعَدَ فِيهَا بِحَاكِمٍ وَرَفَعَ النِّزَاعَ وَرَجَعَ بَيْنَهُمَا إنْ انْتَفَى مِنْهَا .
الشَّرْحُ