فهرس الكتاب
فَيَجْمَعُ دَعَاوِيهِ فَيُحَلِّفُهُ لَهُ الْحَاكِمُ مَرَّةً وَاحِدَةً عَلَى دَعَاوِيهِ كُلِّهَا ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: يَتْرُكُهُ الْحَاكِمُ حَتَّى يَدَّعِي عَلَيْهِ ثَلَاثَ ، فَيَقُولُ لَهُ حِينَئِذٍ: اجْمَعْ دَعَاوِيَكَ أُحَلِّفُهُ لَكَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: كُلُّ دَعْوَى ادَّعَاهَا عَلَيْهِ يُحَلِّفُهُ لَهَا عَلَيْهَا قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ ، لِكُلِّ دَعْوَى يَمِينٌ ، وَيَجُوزُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُحَلِّفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى دَعَاوٍ مُفْتَرِقَاتٍ بِيَمِينٍ وَاحِدَةٍ ، سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ كَانَ الْمُدَّعِي رَجُلًا وَاحِدًا أَوْ رِجَالًا شَتَّى ، وَكَذَلِكَ إنْ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ دَعْوَتَيْنِ إحْدَاهُمَا لِنَفْسِهِ وَالْأُخْرَى لِمَنْ وَلِيَ أَمْرَهُ مِنْ طِفْلِهِ أَوْ مَجْنُونِهِ أَوْ عَبْدِهِ ، أَوْ يَتِيمٍ اُسْتُخْلِفَ عَلَيْهِ أَوْ لِجَمِيعِ مَنْ وَلِيَ أَمْرَهُ مِنْ الْوَصِيَّةِ أَوْ غَيْرِهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَمَانَاتِ الَّتِي اُسْتُخْلِفَ عَلَيْهَا ، فَإِنَّ الْحَاكِمَ يَأْخُذُ لَهُ يَمِينًا وَاحِدَةً عَلَى دَعْوَاهُ وَدَعْوَى جَمِيعِ مَنْ ذَكَرْنَا إنْ أَرَادَ ذَلِكَ ، وَيَجُوزُ لِلْحَاكِمِ أَيْضًا أَنْ يُحَلِّفَ لِرَجُلٍ جَمَاعَةَ رِجَالٍ يَمِينًا وَاحِدَةً ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ اتَّفَقَتْ دَعَاوِيهِ عَلَيْهِمْ أَوْ اخْتَلَفَتْ .