فهرس الكتاب
أَهْلُ الْجُمْلَةِ بِمَوْتِ غَائِبٍ ثُمَّ ) جَاءَ بَعْدَ الْحُكْمِ بِهِمْ ( ثَلَاثَةٌ بِحَيَاتِهِ دَفَعُوا ) أَيْ دَفَعَتْ شَهَادَةُ الثَّلَاثَةِ الْآخَرِينَ الْآتِينَ بِحَيَاتِهِ ، وَأَمَّا قَبْلَ الْحُكْمِ بِهِمْ فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ التَّرْجِيحُ بِالْقُرْبِ مِنْ الْعَدَالَةِ وَالْكَثْرَةِ كَمَا لَوْ جَاءُوا مَعًا ثَلَاثَةً فَصَاعِدًا بِمَوْتِهِ ، وَثَلَاثَةً فَصَاعِدًا بِحَيَاتِهِ ، وَإِنْ أَتَى ثَلَاثَةٌ ، ( وَقِيلَ: بِهَا ) ، أَيْ بِحَيَاتِهِ ، ( أَمِينَانِ ) بَعْدَ مَجِيءِ ثَلَاثَةٍ مِنْ أَهْلِ الْجُمْلَةِ بِمَوْتِهِ وَلَوْ حَكَمَ الْحَاكِمُ بِهِمْ قَبْلَ مَجِيءِ الْأَمِينَيْنِ بِحَيَاتِهِ ، وَأَصْلُ الْكَلَامِ وَقُبِلَتْ شَهَادَةُ الْأَمِينَيْنِ فَحَذَفَ الْمُضَافَ فَسَقَطَتْ التَّاءُ لِتَذْكِيرِ الْمُضَافِ إلَيْهِ النَّائِبِ عَنْهُ ، أَوْ أَسْقَطَ اعْتِبَارَهَا مِنْ أَوَّلِ قُدِّمَ الْجَارُّ وَالْمَجْرُورُ بَعْدَ حَذْفِ مُتَعَلِّقِهِمَا عَلَى أَمِينَانِ .