فهرس الكتاب
الصفحة 13169 من 17437
وَلَا يُنْصِتُ حَاكِمٌ لِأَمِينَيْنِ كَالثَّلَاثَةِ مِمَّنْ ذَكَرَ بِحَيَاتِهِ بَعْدَ أَمِينَيْنِ بِمَوْتِهِ وَكَذَا إنْ ثَبَتَ عِنْدَهُ مَوْتُهُ ، وَإِنْ قَالَ ثَلَاثَةٌ أَوْ الْأَمِينَانِ لِحَاكِمٍ ثَبَتَ عِنْدَهُ مَوْتُ غَائِبٍ قَدْ تَرَكَ وَلَدًا وَلَمْ يُخْبِرُوا بِاسْمِهِ وَلَا بِكَوْنِهِ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى ثَبَتَ نَسَبُهُ ، وَلَا يُقَسَّمُ مَالُهُ حَتَّى يَتَّضِحَ ذَلِكَ .
الشَّرْحُ
حجم الخط: