فهرس الكتاب
( وَلَا يُنْصِتُ حَاكِمٌ لِ ) شَهَادَةِ ( أَمِينَيْنِ ) أَوْ أَكْثَرَ ( كَالثَّلَاثَةِ مِمَّنْ ذَكَرَ ) وَهُوَ أَهْلُ الْجُمْلَةِ ، أَيْ كَمَا لَا يُنْصِتُ لِلثَّلَاثَةِ مِنْهُمْ ( بِحَيَاتِهِ بَعْدَ ) شَهَادَةِ ( أَمِينَيْنِ بِمَوْتِهِ ) وَحُكْمُهُ بِهَا ، ( وَكَذَا إنْ ثَبَتَ عِنْدَهُ ) ، أَيْ عِنْدَ الْحَاكِمِ ( مَوْتُهُ ) لَا يُنْصِتُ لِشَهَادَةِ الْأَمِينَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ مِنْ أَهْلِ الْجُمْلَةِ بِحَيَاتِهِ ، وَكَذَا الْأَكْثَرُ ( وَإِنْ قَالَ ثَلَاثَةٌ ) مِنْ أَهْلِ الْجُمْلَةِ ( أَوْ الْأَمِينَانِ ) فَصَاعِدًا ( لِحَاكِمٍ ثَبَتَ عِنْدَهُ مَوْتُ غَائِبٍ ) ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ عَايَنَ مَوْتَهُ فَيُسْقِطُ شَهَادَةَ الشُّهُودِ وَيَكْتُبُ شَهَادَتَهُ بِمَوْتِهِ إلَى حَاكِمٍ آخَرَ ، وَقِيلَ: يَحْكُمُ بِعِلْمِهِ ، وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ نَعْتُ حَاكِمٍ وَمَفْعُولُ الْقَوْلِ هُوَ قَوْلُهُ: ( قَدْ تَرَكَ وَلَدًا ) وَهَذَا كَشَهَادَةٍ بِمَوْتٍ ، أَوْ قَالَ إنَّ لَهُ وَلَدًا ( وَلَمْ يُخْبِرُوا بِاسْمِهِ وَلَا بِكَوْنِهِ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى ) أَوْ مُشْكِلًا أَوْ أَخْبَرُوا بِاسْمِهِ وَلَمْ يُخْبِرُوا بِأَنَّهُ ذَكَرٌ أَوْ أَنِّثِي أَوْ مُشْكِلٌ وَكَانَ اسْمُهُ مُشْتَرَكًا عِنْدَهُ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ، أَوْ أَخْبَرُوا بِكَوْنِهِ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى أَوْ مُشْكِلًا وَلَمْ يُخْبِرُوا بِاسْمِهِ ( ثَبَتَ نَسَبُهُ ، وَلَا يُقَسَّمُ مَالُهُ حَتَّى يَتَّضِحَ ذَلِكَ ) كَوْنُهُ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى أَوْ مُشْكِلًا ، وَكَوْنُ اسْمِهِ كَذَا لِيَكُونَ الْحُكْمُ لِمُعَيَّنٍ مُسَمًّى إلَّا إنْ اتَّفَقَتْ الْوَرَثَةُ أَنْ يَتْرُكُوا سَهْمَ الذَّكَرِ لَهُ وَيُقَسِّمُوا الْبَاقِيَ ، فَإِنْ تَبَيَّنَ بَعْدُ أَنَّهُ أُنْثَى أَوْ مُشْكِلٌ قَسَّمُوا مَا زَادَ عَلَى سَهْمِهِ وَأَعْطَوْهُ سَهْمَهُ فِيهِ ، وَاَلَّذِي عِنْدِي أَنَّهُ لَا يَمْنَعُهُمْ مِنْ الْقِسْمَةِ الْجَهْلُ بِاسْمِهِ إنْ عَلِمُوهُ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى أَوْ مُشْكِلًا ، وَيَحْتَمِلُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ كَأَصْلِهِ هَذَا الَّذِي ذَكَرْتُهُ بِأَنْ يُرِيدَ أَنَّهُمْ لَمْ يَذْكُرُوا اسْمَهُ فَيُعْرَفُ بِهِ أَنَّهُ ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى ، وَلَا ذَكَرُوا أَنَّهُ ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى .
وَهَكَذَا كُلُّ مَسْأَلَةٍ لَمْ