فهرس الكتاب
وَلَا عَلَى إخْوَةٍ لِأَبٍ مَعَ وُجُودِ أَشِقَّاءٍ مُوسِرِينَ ، وَالْقَرِيبُ الْمُعْدَمُ كَعَدَمِهِ ، وَالنَّفَقَةُ كَالْإِرْثِ كَمَا مَرَّ ، وَلَزِمَتْ رَجُلًا لِنِسَاءِ أَطْفَالِهِ الْمُعْدَمِينَ .
الشَّرْحُوَفِي الْأَثَرِ": مَنْ احْتَاجَ إلَى نَفَقَةٍ وَلَهُ ابْنٌ وَأَبٌ قَالَ: يَأْخُذُ مِنْ عِنْدِ أَبِيهِ سُدُسَ نَفَقَتِهِ وَيَأْخُذُ الْبَقِيَّةَ مِنْ عِنْدِ الِابْنِ ، وَإِنْ كَانَتْ لَهُ ابْنَةٌ وَأُخْتٌ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ مِنْهُمَا نَفَقَتَهُ نِصْفَيْنِ كَمَا تَرِثَانِهِ ( وَلَا ) تَجِبُ ( عَلَى إخْوَةٍ لِأَبٍ مَعَ وُجُودِ أَشِقَّاءٍ مُوسِرِينَ ) فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ الْأَشِقَّاءُ أَوْ وُجِدُوا مُعْسِرِينَ وَجَبَتْ عَلَى الْأَبَوِيِّينَ ( وَالْقَرِيبُ الْمُعْدَمُ ) فِي جَمِيعِ الْمَسَائِلِ ( كَعَدَمِهِ ، وَالنَّفَقَةُ كَالْإِرْثِ كَمَا مَرَّ ) أَوَائِلَ بَابِ التَّفْلِيسِ كَمَا أَحْضَرْتُهُ لَكَ آنِفًا ( وَلَزِمَتْ رَجُلًا لِنِسَاءِ أَطْفَالِهِ ) ، أَيْ لِأَزْوَاجِ أَطْفَالِهِ ( الْمُعْدَمِينَ ) حَرَائِرَ أَوْ إمَاءً ، طِفْلَاتٍ أَوْ بَالِغَاتٍ ، وَلِأَزْوَاجِ عَبِيدِهِ كَذَلِكَ ، وَيُجْبَرُ بِالضَّرْبِ عَلَى نَفَقَةِ هَؤُلَاءِ النِّسَاءِ كُلِّهِنَّ وَعَلَى اللِّبَاسِ بِالْحَبْسِ عَلَى مَا مَرَّ ، وَسَوَاءٌ زَوْجَةٌ وَمَا فَوْقَهَا إلَى أَرْبَعٍ ، وَكَذَا كُلُّ مَنْ زَوَّجَ طِفْلًا حَتَّى يَشْتَرِطَ أَنْ لَا نَفَقَةَ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ: لَا نَفَقَةَ عَلَيْهِ حَتَّى تُشْتَرَطَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ أَخَوَاتٌ شَقَائِقُ وَإِخْوَةٌ أَبَوِيُّونَ أَنْفَقَتْ الشَّقَائِقُ أَخَوَاتِهِنَّ الشَّقَائِقَ ، وَلَا تَلْزَمُهُ نَفَقَةُ أَزْوَاجِ بَنِيهِ الْبَالِغِينَ ، ."