فهرس الكتاب
وَيُجْبَرُ عَلَى عَبْدِهِ وَإِنْ مُدَبَّرًا وَعَبِيدِ أَطْفَالِهِ ، وَالْمُشْتَرَكِ عَلَى قَدْرِ الشَّرِكَةِ فِيهِ ، وَعَلَى مُوقَفٍ حَتَّى يَدْخُلَ مِلْكَ مُوقَفٍ إلَيْهِ ، وَمَرْهُونٍ وَمُعْتَقٍ صَغِيرٍ فِي كَفَّارَةٍ وَلَوْ كَانَ بِمَالِهِ وَغَيْرِهِ إنْ احْتَاجَ ، وَالْوَلَاءُ كَالنَّسَبِ ، فَإِنْ تَنَاسَلَ مَوَالٍ أَعْتَقُوا عَبِيدَهُمْ فَاحْتَاجَ سَيِّدُهُمْ الْأَوَّلُ لَزِمَتْهُمْ نَفَقَتُهُ كَمَا تَقَارَبُوا إلَيْهِ كَعَكْسِهِ ، وَقِيلَ: يُدْرِكُهَا عَلَى جَمِيعِهِمْ ، وَيَتَدَارَكُونَهَا بَيْنَهُمْ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ حَتَّى يُدْرِكُوهُ ، وَإِنْ احْتَاجُوهَا كُلُّهُمْ أَدْرَكُوهَا عَلَيْهِ ، وَيُدْرِكُهَا مُحْتَاجٌ عَلَى مُعْتَقِهِ - بِالْفَتْحِ - إنْ اجْتَمَعَا ، وَتُدْرَكُ عَلَى الْأَنْصِبَاءِ وَبِهَا فِي مُشْتَرَكِ الْوَلَاءِ ، وَقِيلَ: بِالسَّوِيَّةِ .
الشَّرْحُ