فهرس الكتاب
كَالنَّسَبِ .
وَإِنَّمَا لَزِمَتْهُمْ نَفَقَتُهُ ؛ لِأَنَّ لَهُ عَلَيْهِمْ نِعْمَةَ الْوَلَاءِ بِلَا وَاسِطَةٍ وَبِوَاسِطَةٍ ، وَيَنْبَغِي عِنْدِي أَنْ لَا نَفَقَةَ لَهُ عَلَيْهِمْ ؛ لِأَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَهُ ، وَلَعَلَّ مَا ذَكَرَهُ هُوَ عَلَى الْقَوْلِ الشَّاذِّ مِنْ أَنَّ الْمُعْتَقَ - بِفَتْحِ التَّاءِ - يَرِثُ مُعْتِقَهُ - بِكَسْرِهَا - إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ وَلَا رَحِمٌ ( كَعَكْسِهِ ) وَهُوَ أَنَّ الْمُعْتَقَ - بِفَتْحِ التَّاءِ - يُدْرِكُ النَّفَقَةَ عَلَى مُعْتِقِهِ - بِكَسْرِهَا - ، وَكَذَا الْمُعْتِقُ - بِالْكَسْرِ - يُدْرِكُ عَلَى مُعْتِقِهِ - بِالْكَسْرِ - وَهَكَذَا - حَتَّى يَصِلُوا السَّيِّدَ الْأَوَّلَ ، وَكَذَا أَوْلَادُهُمْ وَمَنْ مَاتَ أَوْ كَانَ بِلَا مَالٍ أُدْرِكَتْ عَلَى مَنْ فَوْقَهُ ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ يَرِثُهُمْ بِوَاسِطَةِ الْإِعْتَاقِ الْمُبَاشِرِ أَوْ بِوَاسِطَةِ إعْتَاقِ الْمُعْتَقِ بِدَرَجَةٍ أَوْ دَرَجَاتٍ ، ( وَقِيلَ: يُدْرِكُهَا ) ذَلِكَ السَّيِّدُ الْأَوَّلُ ( عَلَى جَمِيعِهِمْ ) ، سَوَاءٌ مَنْ أَعْتَقَهُ بِالْمُبَاشَرَةِ أَوْ بِوَاسِطَةِ مُعْتَقِهِ - بِفَتْحِ التَّاءِ - عَلَى السَّوَاءِ ، وَإِنْ احْتَاجُوا كُلُّهُمْ إلَّا الْأَخِيرَ فِي الْعِتْقِ أَنَفَقَهُمْ جَمِيعًا ، وَإِنْ احْتَاجَ اثْنَانِ فَصَاعِدًا أَنَفَقَهُمْ مَنْ فَوْقَهُمْ لَا مَنْ تَحْتَهُمْ ( وَيَتَدَارَكُونَهَا بَيْنَهُمْ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ حَتَّى يُدْرِكُوهُ ) ، وَهَذَا يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ: كَعَكْسِهِ ، لَكِنْ أَعَادَهُ لِيُبَيِّنَ أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ الْأَوَّلِ ( وَإِنْ احْتَاجُوهَا كُلُّهُمْ أَدْرَكُوهَا عَلَيْهِ ) بِمَرَّةِ مُعْتَقِهِ - بِفَتْحِ التَّاءِ - وَمُعْتَقِ مُعْتَقِهِ - بِفَتْحِ تَاءَيْهِمَا - وَهَكَذَا وَأَوْلَادُهُمْ .
( وَيُدْرِكُهَا مُحْتَاجٌ ) وَكَذَا وَلَدُهُ ( عَلَى مُعْتَقِهِ - بِالْفَتْحِ - ) - فَتْحِ التَّاءِ - ( إنْ اجْتَمَعَا ) ، أَيْ الْمُعْتِقُ - بِالْكَسْرِ - وَالْمُعْتَقُ - بِالْفَتْحِ - بِأَنْ كَانَ الْمُحْتَاجُ لَهُ مُعْتِقٌ - بِالْكَسْرِ - وَمُعْتَقٌ - بِالْفَتْحِ - وَلِكِلَيْهِمَا مَالٌ ؛ لِأَنَّ مِيرَاثَهُ لِمُعْتِقِهِ - بِالْكَسْرِ - لِلْحَدِيثِ ، فَلَا يُقَالُ إنَّ