فهرس الكتاب

الصفحة 13564 من 17437

وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ مِنْهُ لَمْ يُدْرِكْ الْأَوَّلُ شَيْئًا ، وَكَذَا إنْ جُنَّ .

الشَّرْحُ ( وَإِنْ ) نَزَعَ الْأَبُ مِنْ بَعْضِ وَلَدِهِ مَا يَنُوبُهُ دُونَ الْبَعْضِ الْآخَرِ وَ ( مَاتَ ) الْأَبُ ( قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ مِنْهُ ) ، أَيْ مِنْ الْبَعْضِ الْآخَرِ الَّذِي لَمْ يَنْزِعْ مِنْهُ ( لَمْ يُدْرِكْ الْأَوَّلُ شَيْئًا ) فِي تَرِكَةِ الْمَيِّتِ مِنْ رَدِّ مَا نُزِعَ مِنْهُ ، وَقِيلَ: يُدْرِكُ ، وَلَا عَلَى الْأَخِ مِنْ رَدِّ نِصْفِ مَا أَعْطَى وَكَانَ ذَلِكَ تِبَاعَةً عَلَى الْأَبِ ؛ إذْ لَمْ يَنْزِعْ عَنْهُمَا بِمَرَّةٍ مَا يَحْتَاجُ ؛ إذْ الْحَقُّ أَنْ يَقْسِمَ مَا يَحْتَاجُ عَلَى ذَوِي الْمَالِ مِنْ أَوْلَادِهِ فَيَنْزِعَهُ بِمَرَّةٍ وَلَوْ غَابَ مَالُ أَحَدِهِمْ إنْ أَمْكَنَهُ الْوُصُولُ إلَيْهِ ، أَوْ الْمُدَايَنَةُ إلَيْهِ وَلَوْ كَانَ دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ ( وَكَذَا إنْ جُنَّ ) الْأَبُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ مِنْ الْآخَرِ فَلَا يُدْرِكُ فِي مَالِ أَبِيهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت