فهرس الكتاب

الصفحة 13565 من 17437

وَلَا يُتَسَابَقُ بِالنَّزْعِ وَلْيُسَوِّ بِمَرَّةٍ عَلَى قَدْرِ الْإِرْثِ ، وَإِنْ تَسَابَقَ جَازَ ، وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْعَدْلُ .

الشَّرْحُ ( وَلَا يُتَسَابَقُ ) ، أَيْ لَا يُسْتَعْمَلُ السَّبْقُ بَيْنَهُمَا ( بِالنَّزْعِ ) مِنْ أَحَدِهِمَا قَبْلَ الْآخَرِ ؛ لِأَنَّهُ يَتَضَرَّرُ قَلْبُ الْمَنْزُوعِ مِنْهُ أَوَّلًا بِتَقَدُّمِ النَّزْعِ مِنْهُ وَلِمَا يَطْرَأُ عَلَى الْأَبِ مِنْ مَوْتٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ غِنًى أَوْ خِلَافِ مِلَّةٍ ؛ لِأَنَّهُ إنْ نَزَعَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَخَالَفَهُمَا الْآخَرُ فِي الدَّيْنِ قَبْلَ النَّزْعِ مِنْهُ لَمْ يُدْرِكْ عَلَيْهِ النَّزْعَ ، وَلِمَا يَطْرَأُ عَلَى غَيْرِ الْمَنْزُوعِ مِنْهُ مِنْ مَوْتٍ أَوْ تَلَفِ مَالٍ ؛ لِأَنَّهُ إنْ مَاتَ أَوْ تَلِفَ مَالُهُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ مِنْهُ لَمْ يَجِدْ النَّزْعَ مِنْهُ ، فَإِذَا أَرَادَ نَزْعَ شَيْءٍ فَشَيْءٍ ، فَكُلُّ شَيْءٍ أَرَادَ نَزْعَهُ نَزَعَ نِصْفَهُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَنِصْفَهُ مِنْ الْآخَرِ بِمَرَّةٍ فَيَتَوَزَّعُ النَّزْعُ عَلَيْهِمَا فَيَخِفُّ عَلَى كُلٍّ ، ( وَلْيُسَوِّ ) نَازِعًا ( بِمَرَّةٍ عَلَى قَدْرِ الْإِرْثِ ) إرْثِ الْوَلَدِ مِنْ الْأَبِ لَا إرْثِ الْأَبِ مِنْ الْوَلَدِ ، وَتَقَدَّمَ بَيَانُ ذَلِكَ عِنْدَ قَوْلِهِ: وَلَزِمَ الْعَدْلُ كَمَا مَرَّ ، وَأَمَّا التَّفَاوُتُ بِالذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ فَلَا إشْكَالَ فِيهِ ( وَإِنْ تَسَابَقَ جَازَ ) ، أَيْ مَضَى النَّزْعُ وَصَحَّ لَكِنَّهُ قَدْ تَعَرَّضَ لِلْخَطَرِ الْوَارِدِ مِنْ مَوْتٍ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا مَرَّ ( وَ ) قَدْ ( وَجَبَ عَلَيْهِ الْعَدْلُ ) فِي النَّزْعِ فَهُوَ حَقٌّ فِي ذِمَّتِهِ إمَّا أَنْ يَرُدَّ كُلَّ مَا نَزَعَ لِلْمَنْزُوعِ مِنْهُ وَيُجَدِّدَ النَّزْعَ عَدْلًا ، وَإِمَّا أَنْ يَرُدَّ لَهُ نِصْفَهُ وَيَنْزِعَ النِّصْفَ مِنْ الْآخَرِ إنْ بَقِيَ احْتِيَاجُهُ ، وَإِلَّا رَدَّ لِلْأَوَّلِ كُلَّ مَا أَخَذَ مِنْهُ كَمَا مَرَّ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت