وَإِنْ أَتْلَفَ مَالَ وَلَدِهِ فَادَّعَى نَزْعَهُ بِحَاجَةٍ قَبْلَ الْإِتْلَافِ فَمُدَّعٍ ، وَقُبِلَ قَوْلُ ابْنِهِ إنْ كَذَّبَهُ ، وَإِنْ عُرِفَ أَحَدُهُمَا بِشِرْكٍ وَالْآخَرُ بِتَوْحِيدٍ فَوَحَّدَ الْمُشْرِكُ ، فَقَالَ الْأَبُ: نَزَعْتُ مِنْكَ وَقْتًا جَازَ لِي فِيهِ النَّزْعُ ، وَكَذَّبَهُ الِابْنُ قُبِلَ قَوْلُهُ ، وَكَذَا إنْ عُرِفَا بِشِرْكٍ فَأَسْلَمَا أَوْ بِعُبُودِيَّةٍ أَوْ أَحَدُهُمَا فَوَقَعَ عِتْقٌ إنْ اخْتَلَفَا فِي وَقْتِ النَّزْعِ .
الشَّرْحُ