وَلَا تَتَّجِرْ بِنَفَقَتِهَا أَوْ بِفَضْلِهَا وَتَأْكُلُ مِنْ مَالِهَا فَمَا رَبِحَتْهُ مَعَ النَّفَقَةِ أَوْ فَضْلِهَا لَهُ ، وَلَا عَنَاءَ لَهَا وَلَا عِوَضَ مَا أَكَلَتْ مِنْ مَالِهَا ، وَكَذَا إنْ أَنْفَقَتْهُ وَنَفْسَهَا مِنْهُ وَلَمْ تُحَاسِبْهُ ، وَلَا تُدْرِكُهُ إنْ اسْتَمْسَكَتْ بِهِ بَعْدُ: وَقِيلَ: تُدْرِكُ مَا أَنْفَقَتْ عَلَيْهِ .
الشَّرْحُ