فهرس الكتاب
الصفحة 13670 من 17437
يُحْكَمُ عَلَى أَحَدِهِمَا ، وَإِنْ صَدَّقَ الزَّوْجُ إحْدَاهُمَا أَوْ إحْدَاهُنَّ لَزِمَتْهُ نَفَقَتُهَا ، وَكَذَا فِي الْأَوْلِيَاءِ .
حجم الخط: