فهرس الكتاب
الصفحة 13671 من 17437
وَإِنْ ادَّعَى اثْنَانِ امْرَأَةً فَاخْتَصَمَا أَنْفَقَهَا كُلٌّ نَفَقَةً حَتَّى يَأْتِيَ بِبَيَانِ مُبْطِلٍ لِخَصْمِهِ فَيَأْخُذُهُمَا الْحَاكِمُ ، كَمَا مَرَّ ، وَإِنْ حُكِمَتْ لِأَحَدِهِمَا لَمْ يُدْرِكْ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ مَا أَنْفَقَ ، وَلَا تُدْرِكُهَا عَلَى مَنْ كَذَّبَتْهُ ، وَلَا عَلَيْهِمَا إنْ كَذَّبَتْهُمَا أَوَصَدَّقَتْهُمَا .
الشَّرْحُ
حجم الخط: