فهرس الكتاب
الصفحة 13688 من 17437
وَإِنْ تَرَكَ مَالًا بِغَيْرِ مَنْزِلِهِ فَهَلْ يُوَكِّلُ عَلَيْهِ مَنْ يَتَدَيَّنُ إلَيْهِ فَيُنْفِقُهَا أَوْ تُؤْمَرُ بِأَخْذِ الدَّيْنِ إلَيْهِ ، وَتُنْفِقُ نَفْسَهَا بِعُدُولٍ ، وَتُدْرِكُهُ عَلَيْهِ إذَا قَدِمَ أَوْ لَا شَيْءَ لَهَا مِنْ ذَلِكَ ؟ أَقْوَالٌ .
الشَّرْحُ
حجم الخط: