فهرس الكتاب
أَيْ إنْ ادَّخَرَتْ الزَّوْجَةُ كُسْوَتَهَا ( وَلَيْسَتْ مِنْ مَالِهَا ) إنْ كَانَتْ حُرَّةً أَوْ مِنْ مَالِ سَيِّدِهَا إنْ كَانَتْ أَمَةً أَوْ مِنْ مَالِهَا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْأَمَةَ تَمْلِكُ ، وَكَذَا الْعَبْدُ ، أَوْ لَبِسَتْ الْحُرَّةُ أَوْ الْأَمَةُ بِالْعَارِيَّةِ ( لَمْ تُدْرِكْ عَلَيْهِ فِي ) الْعَامِ ( الْآتِي ) أَوْ أَرَادَ لَمْ تُدْرِكْ عَلَيْهِ فِي الزَّمَانِ الْآتِي وَهُوَ السَّنَةُ بَعْدَ الْأُولَى وَالْمَاصَدَقَ وَاحِدٌ ، وَكَذَا قَبْلَ تَمَامِ السَّنَةِ الْأُولَى ( وَغَيْرِهِ ) كِسْوَةٌ أُخْرَى ( مَا قَامَتْ ) هَذِهِ الَّتِي ادَّخَرَتْهَا ، ( وَغَرِمَتْ قِيمَتَهَا ) أَوْ مِثْلَهَا إنْ أَمْكَنَ أَوْ رَضِيَ ( لَهُ إنْ بَاعَتْهَا ) أَوْ أَخْرَجَتْهَا مِنْ مِلْكِهَا بِوَجْهٍ مَا ( أَوْ أَتْلَفَتْهَا ) بِوَجْهٍ مَا ، وَإِنَّمَا غَرِمَتْ قِيمَتَهَا فِي صُورَةِ الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ مَعَ أَنَّهَا قَدْ أَخَذَتْ فِيهَا ثَمَنًا ؛ لِأَنَّ بَيْعَهَا غَيْرُ مَأْذُونٍ لَهَا فِيهِ لَكِنَّهُ صَحَّ ، إلَّا إنْ نَقَضَهُ الزَّوْجُ وَكَانَ الشَّيْءُ قَائِمًا وَكَانَ الْبَيَانُ أَنَّهُ بِيَدِ الْمَرْأَةِ نَفَقَةً فَلَهُ رَدُّهُ ، وَلَهُ مَا رَبِحَتْ فِي الْكُسْوَةِ أَيْضًا إنْ بَاعَتْهَا أَوْ تَجَرَتْ بِهَا أَوْ أَكْرَتْهَا ، وَقِيلَ: ذَلِكَ كُلُّهُ لَهَا ، وَقِيلَ: لَهَا إنْ أَعْطَاهَا بِلَا حُكْمٍ وَلَهُ إنْ أَعْطَاهَا بِهِ ( وَأَدْرَكَتْهَا ) ، أَيْ مُطْلَقَ الْكُسْوَةِ ( عَلَيْهِ ) إذَا بَاعَتْ الْأُولَى أَوْ أَتْلَفَتْهَا ، وَغَرِمَتْ قِيمَتَهَا مَثَلًا سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ السَّنَةُ الْأُولَى أَوْ غَيْرُهَا ، وَإِنْ تَمَّتْ السَّنَةُ الْأُولَى أَوْ أَكْثَرُ وَقَدْ ادَّخَرَتْهَا فَلَهَا أَنْ تَرُدَّهَا إلَيْهِ وَيُعْطِيَهَا أُخْرَى .
وَإِنْ رَدَّهَا وَكَانَتْ بِقَدْرِ مَا يُجْزِي لَزِمَهَا قَبُولُهَا ، وَلَهَا أَنْ تَمْسِكَهَا وَالْخِيَارُ لَهَا فَتَحْبِسَهَا لِلسَّنَةِ الْأُخْرَى ، أَمَّا حَبْسُهَا لِلسَّنَةِ الْأُخْرَى ؛ فَلِأَنَّهَا قَدْ قَبَضَتْهَا ، وَأَمَّا رَدُّهَا إلَيْهِ وَإِعْطَاؤُهُ إيَّاهَا أُخْرَى فَإِنَّهُ عَقَدَ هَذِهِ الْكُسْوَةَ لَهَا لِسَنَةٍ مُعَيَّنَةٍ فَلَا تَحْتَاجُ إلَى عَقْدٍ آخَرَ سَنَةً أُخْرَى ، وَلَمَّا تَعَارَضَ الْأَمْرَانِ