فهرس الكتاب

الصفحة 14005 من 17437

وَيُخَاصَمُ مُشْرِكٌ أَكَلَهُ لَا بِهَا إلَى إمَامٍ فَقَاضٍ فَجَمَاعَةٍ فَيُخْرِجُ مِنْهُ وَيُعْطِي مَا لَزِمَهُ .

الشَّرْحُ ( وَيُخَاصَمُ مُشْرِكٌ ) بَاقٍ عَلَى شِرْكِهِ ( أَكَلَهُ لَا بِهَا ) ، أَيْ بِلَا دِيَانَةٍ ( إلَى إمَامٍ ) أَوْ سُلْطَانٍ إنْ لَمْ يَكُنْ الْإِمَامُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُونَا ( فَ ) إلَى ( قَاضٍ ) ، وَلَا يُقَاتَلُ إلَّا حَالَ الْأَخْذِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ( فَ ) إلَى ( جَمَاعَةٍ ) الْمُسْلِمِينَ ( فَيُخْرِجُ مِنْهُ ) الْحَدَّ إنْ لَزِمَهُ بِأَنْ أَكَلَهُ بِبَغْيٍ ( وَيُعْطِي مَا لَزِمَهُ ) مِنْ مَالٍ لِصَاحِبِهِ ، وَإِنَّمَا يُخَاصَمُ ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ يُؤَثِّرُ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ أَكَلَهُ بِلَا دِيَانَةٍ فَرُبَّمَا أَذْعَنَ ، فَإِنْ أَبَى مِنْ الْحُكْمِ أَوْ حُكِمَ عَلَيْهِ وَلَمْ يُذْعِنْ لِلْحُكْمِ أُجْبِرَ ، فَإِنْ قَاتَلَ قُتِلَ ، وَإِنْ أَكَلَهُ بِدِيَانَةٍ فَلَا يُخَاصَمُ ، بَلْ يَهْجُمُ عَلَيْهِ وَيُقَاتِلُهُ كَالْبَاغِي الْمُوَحِّدُ ، وَلَكِنْ يَجُوزُ الْخِصَامُ كُلَّمَا رُجِيَ الْوُصُولُ بِهِ لِلْحَقِّ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت