وَإِنْ تَرَكَ بَاغٍ مَا أَخَذَ بِيَدِ أَحَدٍ بِكُرِّ وَدِيعَةٍ أَوْ اسْتِئْجَارٍ عَلَى حِفْظِهِ وَالْقِيَامِ بِهِ قَصَدَ رَبُّهُ لِأَخْذِهِ بِلَا هُجُومٍ إلَيْهِ بِقِتَالٍ ، وَإِنْ مَنَعَهُ مِنْهُ أَوْ حَالَ دُونَهُ دَافَعَهُ ، وَإِنْ بِقَتْلٍ إنْ عَلِمَ أَنَّ مَا بِيَدِهِ غُصِبَ وَإِلَّا دَعَاهُ لِكَقَاضٍ وَلَا يَقْصِدُ مَالَهُ بِالْأَخْذِ وَلَا يُقَاتِلُهُ عَلَيْهِ ، وَكَذَا مَالُ وَارِثٍ بَاغٍ وَمُعَامِلُهُ فِي الْمَالِ بِشِرَاءٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ إصْدَاقٍ أَوْ إجَارَةٍ فِي الْعِلْمِ بِالْغَصْبِ وَعَدَمِهِ ، وَمَا يَتَفَرَّعُ عَلَيْهِمَا .
الشَّرْحُ