وَمُعَامِلُهُ فِي الْمَالِ بِشِرَاءٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ إصْدَاقٍ أَوْ إجَارَةٍ ) أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ( فِي الْعِلْمِ بِالْغَصْبِ وَعِلْمِهِ وَمَا يَتَفَرَّعُ عَلَيْهِمَا ) مِنْ عَدَمِ الْهُجُومِ بِقِتَالٍ عِنْدَ عَدَمِ الْعِلْمِ وَعِنْدَ الْعِلْمِ إلَّا إنْ عَلِمَ وَمَنَعَهُ ، وَفِي الدُّعَاءِ لِكَقَاضٍ إنْ عَلِمَ .