وَإِنْ تَرَكَهُ رَبُّ الْمَالِ وَلَمْ يَتْبَعْهُ بِعُذْرٍ أَوْ بِدُونِهِ حَتَّى تَقَادَمَ ثُمَّ قَامَ إلَيْهِ فَلَحِقَهُ وَمَعَهُ مَالُهُ قَائِمًا لَمْ يَضُرَّهُ تَأَنِّيهِ وَقُعُودُهُ يُهْجَمُ عَلَيْهِ وَيُقَاتَلُ كَالْمُتْبِعِ أَوَّلًا وَلَوْ كَانَ بِيَدِ غَيْرِ الْبَاغِي الْأَوَّلِ مِمَّنْ يَعْرِفُهُ حَرَامًا أَوْ غَصْبًا وَعَلَى النَّمَاءِ وَالْغَلَّةِ كَأَصْلِهِمَا مَا قَامَ عَيْنُهُ وَلَوْ غَيَّرَهُ بِلَا إتْلَافِهِ وَخُيِّرَ رَبُّهُ فِي أَخْذِهِ أَوْ قِيمَتِهِ .
الشَّرْحُ