وَلَوْ قُتِلَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ الْقِتَالَ ، وَإِنْ عَلَى غَيْرِهِ أَوْ عَلَى تَصْوِيبِ دِينِهِ عِنْدَ مُخَالِفٍ أَوْ تَسْفِيهِ بِدْعَتِهِ أَوْ الْبَرَاءَةِ مِنْهُ أَوْ وِلَايَةِ الْمُوَافِقِ وَإِنْ لَمْ يُقَاتِلْ عَلَيْهِ أَوْ قَامَ عَلَيْهِ سَبَبُ قَتْلِ غَيْرِهِ أَوْ تَلَفِ مَالٍ أَوْ لَمْ تَكُنْ لَهُ قُوَّةٌ أَوْ بِخَاصَّتِهِ .
الشَّرْحُ