فهرس الكتاب
وَفِي كِتْمَانٍ إنْ أَخَذَ قَاطِعٌ فِي هَيْئَةِ خُرُوجٍ لِقَطْعٍ نَهَاهُ الْجَمَاعَةُ عَنْهُ ، فَإِنْ لَمْ يَنْتَهِ حُبِسَ طَوِيلًا حَتَّى يَرْضَوْا .
الشَّرْحُ ( وَفِي كِتْمَانٍ ) ، أَيْ الْحُكْمُ فِي كِتْمَانٍ وَالْخَبَرُ نَهَاهُ وَالرَّابِطُ كَوْنُ الْخَبَرِ نَفْسَ الْمُبْتَدَأِ فِي الْمَعْنَى أَوْ يُعَلَّقُ بِنَهَاهُ ( إنْ أَخَذَ ) ، أَيْ شَرَعَ ( قَاطِعٌ ) ، أَيْ مُرِيدُ الْقَطْعِ ، سَوَاءٌ قَطَعَ قَبْلَ ذَلِكَ أَوْ لَا ( فِي هَيْئَةِ خُرُوجٍ لِقَطْعٍ نَهَاهُ الْجَمَاعَةُ ) ، أَيْ قَاضِيهمْ أَوْ غَيْرُهُ وَالِاجْتِمَاعُ عَلَيْهِ أَوْلَى ( عَنْهُ ) ، أَيْ عَنْ الْخُرُوجِ لِلْقَطْعِ ، وَالْمَقْصُودُ زَجْرُهُ عَنْ ذَلِكَ بِلُطْفٍ أَوْ عُنْفٍ بِحَسَبِ مَا يَصْلُحُ ، ( فَإِنْ لَمْ يَنْتَهِ حُبِسَ طَوِيلًا حَتَّى يَرْضَوْا ) ، أَيْ الْجَمَاعَةُ ، وَكَذَا إنْ وُكِّلَ الرِّضَى إلَى الْقَاضِي أَوْ السَّجَّانِ وَنَحْوِهِ ، وَرِضَاهُمْ يَتَعَلَّقُ بِحُصُولِ إذْعَانِهِ أَوْ بِمَصْلَحَةٍ أَوْ عُذْرٍ يُعْذَرُونَ فِيهِ .