وَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى حَبْسِهِ لِمُعَانَدَتِهِ قَاطِعَ الطَّرِيقِ قَاتَلُوهُ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى حَبْسِهِ لِمُعَانَدَتِهِ قَاتَلُوهُ ) دَافَعُوهُ بِالرَّدِّ وَالْحِيَلِ وَلَوْ لَمْ يُقَاتِلْ ، كَمَا مَرَّ أَنَّهُ يَجُوزُ التَّعَرُّضُ لِمَنْ مَضَى إلَى الْبَغْيِ وَلَوْ قَبْلَ وُصُولِهِ ، بَلْ يَجُوزُ فِي الشُّرُوعِ وَلَوْ قَبْلَ الْمُضِيِّ .