وَإِنْ أَكَلَ فَقَطْ وَعُرِفَ بِهِ فَلَا يُقْتَلُ إلَّا فِي حَالِ بَغْيِهِ وَيُنَكَّلُ مَتَى قُدِرَ عَلَيْهِ وَيَغْرَمُ مَا أَكَلَ ، وَكَذَا قَاطِعُ لِفُحْشٍ وَإِنْ بِبَهِيمَةٍ يُقْتَلُ حَالَ بَغْيِهِ وَإِنْ غَيْرَ مُحْصَنٍ أَوْ مُوَافِقًا أَوْ عَبْدًا ، وَهَذَا .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ أَكَلَ ) مَالًا ( فَقَطْ وَعُرِفَ ) لِإِقْرَارِهِ أَوْ لِلْبَيِّنَةِ لَا بِتَعَدُّدِ ذَلِكَ مِنْهُ ( بِهِ ) ، أَيْ بِالْأَكْلِ ( فَلَا يُقْتَلُ إلَّا فِي حَالِ بَغْيِهِ ) بِأَكْلِ الْمَالِ أَوْ مَجِيئِهِ إلَيْهِ أَوْ تَهَيُّئِهِ إلَيْهِ أَوْ قِتَالِهِ عَلَيْهِ قَبْلَ أَخْذِهِ أَوْ بَعْدَهُ ( وَيُنَكَّلُ مَتَى قُدِرَ عَلَيْهِ وَيَغْرَمُ مَا أَكَلَ ) إلَّا إنْ أَكَلَ بِدَيَّانَةٍ ، وَقِيلَ: يَغْرَمُ مُطْلَقًا ، ( وَكَذَا قَاطِعُ ) طَرِيقٍ ( لِفُحْشٍ وَإِنْ بِبَهِيمَةٍ ) ، وَلَا سِيَّمَا بِآدَمِيٍّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَالِغٍ أَوْ طِفْلٍ عَاقِلٍ أَوْ مَجْنُونٍ مُشْرِكٍ أَوْ مُوَحِّدٍ مُوفٍ أَوْ مُنَافِقٍ ( يُقْتَلُ حَالَ بَغْيِهِ ) وَأَمَّا بَعْدَهُ فَيُنَكَّلُ ، وَفِي زَمَانِ الْإِمَامِ يُقْتَلُ ، وَأُجِيزَ قَتْلُهُ وَلَوْ فِي غَيْرِ زَمَانِهِ ، ( وَإِنْ غَيْرَ مُحْصَنٍ أَوْ مُوَافِقًا أَوْ عَبْدًا ) ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى ، لَا طِفْلًا أَوْ مَجْنُونًا ، وَمَرَّ الْكَلَامُ عَلَى دَفْعِهِمَا ( وَهَذَا ) ، أَيْ هَذَا الْمَذْكُورُ مِنْ قَتْلِهِ مَتَى وُجِدَ حَالَ بَغْيِهِ ثَابِتًا قُطِعَ لِزِنًى أَوْ غَيْرِهِ .