إنْ قَطَعَ عَلَى مَنْ لَا حَرْبَ فِتْنَةٍ سَبَقَتْ بَيْنَهُمَا ، وَلَا دِيَانَةٍ ، وَيُنْهَى قَاطِعٌ عَلَيْهَا أَوْ عَلَى فِتْنَةٍ وَيُدْعَى لِلْحَقِّ ، وَلَا يُقْتَلُ إلَّا إنْ كَابَرَ عَنْهُ وَيُعْرَفُ بِمَا مَرَّ ، أَوْ يُشْهَرُ بِإِقْلِيمِ بَلَدِهِ أَوْ مَنْزِلِهِ ، وَإِنْ عِنْدَ الْخَاصَّةِ كَالْوَاحِدِ .
الشَّرْحُ