وَإِنْ لَمْ يُحْكَمْ عَلَيْهَا بِعُبُودِيَّةٍ فَمَاتَتْ أَوْ عَتَقَتْ ، وَادَّعَى أَوْلَادُهَا دَعْوَةً تَجُوزُ لِأُمِّهِمْ جَازَ لَهُمْ ذَلِكَ فَيَكُونُ مَنْ حُكِمَ عَلَيْهِ مِنْهُمْ بِعُبُودِيَّةٍ وَمَا رَدُّوا أَسْفَلَهُمْ كَأُمِّهِمْ وَمَا رَدُّوا فَوْقَهُمْ يُخَاصِمُ عَلَى نَفْسِهِ ، وَإِنْ قَالَتْ قَبْلَ الْحُكْمِ بِهَا لِآخِذِ ذَلِكَ خَاصَمَ أَوْلَادُهَا ، فَإِنْ ثَبَتَتْ لَهُمْ الْحُرِّيَّةُ سَرَتْ لِأُمِّهِمْ أَيْضًا ، وَمَنْعُ مَا لَمْ تُقْصَدْ بِالْحُكْمِ بِهَا .
الشَّرْحُ