فهرس الكتاب

الصفحة 14548 من 17437

لِأَنَّ الْغُرْمَ حَقُّ الْمَخْلُوقِ ، وَالْحَقُّ أَنَّ الْقَطْعَ حَقٌّ لِلَّهِ شُرِعَ رَدْعًا عَنْ السَّرِقَةِ ، وَقِيلَ: إنْ كَانَ مُوسِرًا حِينَ سَرَقَ أُخِذَ بِالْغُرْمِ وَلَوْ قُطِعَ وَإِلَّا فَلَا إنْ قُطِعَ ، وَقِيلَ: يَغْرَمُ إنْ أَيْسَرَ وَدَامَ يُسْرُهُ حَتَّى قُطِعَ ، وَأَمَّا مَنْ لَمْ يُقْطَعْ أَوْ سَرَقَ مَالًا قُطِعَ بِهِ فَالْغُرْمُ بِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ وَاجِبٌ وَمَأْخُوذٌ ، وَقِيلَ: إنْ وُجِدَ مَا سَرَقَ وَلَمْ يَتْلَفْ غَرِمَ بِاتِّفَاقٍ وَلَوْ قُطِعَ مُطْلَقًا ، قَالَ الْعَاصِمِيُّ: وَكُلُّ مَا سُرِقَ وَهُوَ بَاقِي فَإِنَّهُ يَرُدُّ بِاتِّفَاقِ وَحَيْثُمَا السَّارِقُ بِالْحُكْمِ قُطِعَ فَبِاَلَّذِي سَرَقَ فِي الْيُسْرِ تُبِعْ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت