وَهَلْ يَجُوزُ إقْرَارُ عَبْدٍ فِيمَا يُتْلِفُ نَفْسَهُ أَوْ بَعْضَهَا كَقَتْلٍ أَوْ قَطْعٍ أَوْ لَا إذْ هُوَ مَالٌ ؟ قَوْلَانِ ؛ لَا مُخْتَلِسٍ ، وَهُوَ السَّارِقُ مِنْ الْمَرْعَى أَوْ مِنْ الْجِبَالِ أَوْ الْبَرَارِيِّ مَا لَمْ يُخْرِجْ مِنْ الْمَرَاحِ ، كَالدُّوَّارِ أَوْ مِنْ الْخَزَائِنِ أَوْ مِنْ الْمَرَابِطِ ، وَلَا خَائِنٍ ، وَهُوَ مَنْ يَدْخُلُ بِإِذْنٍ فَيَسْرِقُ أَمْتِعَةً بِخِيَانَةٍ ، وَلَا سَارِقٍ مِنْ أَصْحَابِهِ وَهُوَ مَعَهُمْ وَيُعَاقَبُونَ .
الشَّرْحُ