وَمَا بِهِ اثْنَانِ كَيَدٍ وَرِجْلٍ وَعَيْنٍ وَأُذُنٍ وَأَنْفٍ وَحَاجِبٍ وَشَفَةٍ وَبَيْضَةٍ وَمِقْعَدَةٍ وَثَدْيٍ وَوَجْنَةٍ فَفِي الْكُلِّ وَإِنْ صَغُرَ إنْ انْقَطَعَ أَوْ بَطَلَ تَامَّةٌ ، وَفِي الْوَاحِدَةِ نِصْفُهَا وَفِي زَوَالِهَا بَعْدَ الْإِبْطَالِ هَلْ تَامَّةٌ أَوْ نِصْفُهَا أَوْ ثُلُثُهَا أَوْ رُبْعُهَا أَوْ خُمْسُهَا أَوْ النَّظَرُ ؟ خِلَافٌ .
الشَّرْحُ