فهرس الكتاب
الْكَسْرُ بَعْدَ جَبْرٍ ( فَدِيَةٌ تَامَّةٌ ) دِيَةُ تِلْكَ الْجَارِحَةِ فَإِنْ كَانَتْ يَدًا فَنِصْفُ دِيَةِ الْإِنْسَانِ .
وَفِي الْأَثَرِ: وَالْكَتِفُ إذَا قُطِعَتْ أَوْ خُلِعَتْ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَجُرْحُهَا كَالتَّرْقُوَةِ كَجُرْحِ الْيَدِ ، وَلِكَسْرِهِمَا إذَا جُبِرَا عَلَى شَيْنٍ أَرْبَعَةٌ أَبْعِرَةٍ ، وَإِنْ جُبِرَا عَلَى غَيْرِهِ فَبَعِيرَانِ ، وَقِيلَ: جُرْحُ الْكَتِفِ كَجُرْحِ الْبَدَنِ ، وَإِنْ جُرِحَتْ يَدٌ مِنْهَا وَمَنْ الْكَتِفِ فَلَهَا جُرْحُ يَدٍ وَكَتِفٍ ، وَهُمَا سِيَّانِ فِي الدِّيَةِ ، وَإِنْ قُطِعَتْ يَدٌ فَوُدِيَتْ ، ثُمَّ قُطِعَ الْكَتِفُ فَدِيَةُ الْكَتِفِ تَامَّةٌ أَيْضًا ، وَمَنْ طَعَنَ رَجُلًا عَلَى الْكَتِفِ وَاللَّحْمِ الَّذِي تَحْتَهَا حَتَّى أَوْضَحَ ضِلْعًا فَإِنَّهُ يُقَاسُ مِنْ أَعْلَى وَيَنْظُرُ أَكْبَرَ أَرْشًا أَنَافِذَةُ الْكَتِفِ أَوْ أَرْشُ الْجُرْحِ ؟: فَيُعْطَى لَهُ ، وَلِلنَّافِذَةِ فِي الْكَتِفِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَلِلصَّدْعِ قِيلَ: فِي كُلِّ عُضْوٍ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهِ ، وَلِفَكِّهِ خُمُسٌ وَنِصْفٌ مِنْهَا وَلِلْخَلْعِ خُمُسُهَا فِي الْعِظَامِ كُلِّهَا ، وَقِيلَ: فِي الْخَلْعِ وَالصَّدْعِ السَّوْمُ ، وَمَنْ كُسِرَتْ تَرْقُوَتُهُ فَلَمْ تَعْنَتْ فَلَهَا بَعِيرَانِ وَأَرْبَعَةٌ إنْ عَنِتَ ، وَالْعَنَتُ الْجَبْرُ بَعْدَ الْكَسْرِ ، وَفِي الْيَدَيْنِ الْقِصَاصُ مِنْ الْمِفْصَلِ إلَى الْكَفِّ ، فَإِنْ كَانَ الْقَطْعُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فِي السَّاعِدِ فَلَهُ بِالْمِفْصَلِ دِيَتُهُ ، فَإِنْ قُطِعَتْ يَدُ الْمُصَابِ مِنْ الْمِرْفَقِ أَوْ الْمَنْكِبِ فَلَهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ وَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِهِ ، وَقِيلَ: إذَا قُطِعَتْ يَدٌ وَبَقِيَ مِنْهَا بَاقٍ ثُمَّ انْقَطَعَ بِدَوَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ لَا الْقِصَاصُ إلَّا إنْ قُطِعَتْ مِنْ رُسْغٍ أَوْ مِرْفَقٍ أَوْ مَنْكِبٍ ، وَعُرِفَ قِيَاسُ مَا قُطِعَ مِنْهَا وَالْبَاقِي فَلَهُ أَنْ يَقْتَصَّ بِذَلِكَ وَيَأْخُذَ بِالْبَاقِي إنْ قَطَعَهُ الدَّوَاءَ أَرْشًا ، وَإِنْ قُطِعَتْ يَدُ الْأَجْذَمِ أَوْ رِجْلُهُ وَفِي بَعْضِهَا حَيَاةٌ فَلَهُ نَظَرُ الْعُدُولِ ، وَتُقَاسُ الْيَدُ إنْ نَقَصَتْ ، قِيلَ: بِخَيْطٍ ثُمَّ السَّالِمَةُ