وَقَدْ رُوِيَ: الْجُمُعَةِ مِنْ بَدَنَةٍ إلَى بَيْضَةٍ ، وَالْإِنْصَاتُ وَاجِبٌ وَلَوْ عَلَى مَنْ بَعُدَ ، أَوْ لَا يَسْمَعُ ، وَنُهِيَ فِي الْوَقْتِ ، وَإِنْ عَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَقِيلَ: الْمُفْسِدُ هُوَ الْقَوْلُ الْمَكْرُوهُ ، وَقِيلَ: لَا يُفْسِدُ الْفَرْضُ وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ ، وَالنَّهْيُ إنَّمَا هُوَ لِكَمَالِ الثَّوَابِ ، وَلَا يَضُرُّهُ احْتِبَاءٌ أَوْ نَظَرٌ لِسَقْفٍ .
الشَّرْحُ