فهرس الكتاب
كَمَا تَرَى .
وَاعْلَمْ أَنَّ السُّؤَالَ عَنْ كَيْفِيَّةِ تَنْزِيلِ الْجَدَّاتِ دَرَجَةً عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ لِأَنَّ السَّائِلَ إمَّا أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى تَسْمِيَةٍ فَيَقُولُ: كَيْفَ تَنْزِيلُ الْجَدَّاتِ الْوَاقِعَاتِ فِي الدَّرَجَةِ الْخَامِسَةِ مَثَلًا فَتَحْتَاجُ إلَى عَمَلَيْنِ: أَحَدِهِمَا: اسْتِخْرَاجُ كَمِّيَّةِ مَا فِي تِلْكَ الدَّرَجَةِ الْمَفْرُوضَةِ ، وَالْآخَرُ: تَنْزِيلُهُنَّ .
وَإِمَّا أَنْ يُسَمِّيَ الدَّرَجَةَ وَيُسَمِّيَ عَدَدَ مَا فِيهَا ، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: كَيْفَ تَنْزِيلُ الْجَدَّاتِ السِّتَّةَ عَشْرَةَ الْوَاقِعَةِ فِي الدَّرَجَةِ الْخَامِسَةِ ، فَانْظُرْ فِي الْعَدَدِ الَّذِي ذَكَرَهُ مِنْ الْجَدَّاتِ أَمُطَابِقٌ هُوَ أَوْ غَيْرُ مُطَابِقٍ ، فَإِنْ كَانَ زَوْجَ زَوْجٍ ، فَالْمُطَابَقَةُ مُحْتَمَلَةٌ ، فَاسْتَخْرِجْ كَمِّيَّةَ مَا فِي تِلْكَ الدَّرَجَةِ ، فَإِنْ سَاوَى مَا ذَكَرَهُ فَهُوَ مُطَابِقٌ كَمَا فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ ، وَإِنْ لَمْ يُسَاوِ ، مِثْلُ أَنْ يُقَالَ: كَيْفَ تَنْزِيلُ السِّتَّةَ عَشَرَ الْوَاقِعَةِ فِي الدَّرَجَةِ الرَّابِعَةِ أَوْ السَّادِسَةِ فَغَيْرُ مُطَابِقٍ لِأَنَّكَ إذَا اسْتَخْرَجَتْ كَمِّيَّةَ مَا فِي الرَّابِعَةِ كُنَّ ثَمَانِيًا أَوْ مَا فِي السَّادِسَةِ كُنَّ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ ، فَالسُّؤَالُ خَطَأٌ ، فَالسَّائِلُ إمَّا جَاهِلٌ أَوْ مُتَجَاهِلٌ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرُ الزَّوْجِ زَوْجًا فَاقْطَعْ بِعَدَمِ الْمُطَابِقَةِ ، وَإِمَّا أَنْ يَفْرِضَ عَدَدًا وَيَدَّعِيَ أَنَّهُ جُمْلَةُ جَدَّاتٍ دَرَجَةً ، وَيَسْأَلُ عَنْ كَيْفِيَّةِ تَنْزِيلِهِنَّ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: جَدَّاتٌ سِتَّ عَشْرَةَ هُنَّ جُمْلَةُ مَا فِي دَرَجَةٍ كَيْفَ تَنْزِيلُهُنَّ ، فَإِنْ كَانَ زَوْجٌ كَمَا فِي هَذَا الْمِثَالِ فَمُطَابِقٌ قَطْعًا إذْ الْوَاقِعُ فِي كُلِّ دَرَجَةٍ غَيْرَ الْأُولَى عَدَدُ زَوْجِ زَوْجٍ أَبَدًا ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ زَوْجِ زَوْجٍ سَوَاءٌ كَانَ فَرْدًا أَوْ زَوْجَ فَرْدٍ أَوْ زَوْجَ زَوْجٍ وَفَرْدٍ فَغَيْرُ مُطَابِقٍ قَطْعًا .